Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 960.2005 بتاريخ 11/10/2005 : سلطة محكمة الموضوع في ترجيح وسائل الإثبات متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 960/200511 octobre 2005

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا قانونا وواقعا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  2. التصريح المذيل بإمضاء صاحبه يعد إقرارا غير حكمي ويمكن اعتماده كحجة مكتوبة وفق الضوابط القانونية المنظمة للإقرار.
  3. المحرر الصادر عن مأمور عمومي لا يكتسب صبغة الحجة الرسمية إذا انصب على مجرد شهادة بمعرفة شخصية دون تلقي حجج أو معاينات وفق الشروط القانونية المقررة للمحررات الرسمية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصلين 83 و 107 من م ا ع-الفصل 5 من امر 30 جانفي 1961-الفصلين 440 و 441 من م ا ع-الفصل 442 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.