Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53929.2017 بتاريخ 17/10/2018 : حجية وصل تصفية الحساب في إسقاط المطالب الشغلية متى تضمّن إبراء صريحا ونهائيا

J P 53929/201817 octobre 2018

Principe juridique

  1. لا يعد تقديم مؤيد جديد بالطور الاستئنافي طلبا جديدا متى كان القصد منه دعم وسيلة دفاع لرد الدعوى، وتبقى المحكمة مختصة في اعتماده ومناقشته في إطار مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع.
  2. يسقط حق الدائن في المطالبة بالمستحقات الشغلية متى ثبت إبراؤه الصريح والنهائي للمدين بموجب اتفاق مكتوب يتضمن تنازلا عن كل دعوى بعد التصريح بالتوصل بجميع الحقوق.
  3. تقدير المحكمة لعبارة الإبراء الواردة بوصل تصفية الحساب واعتبارها إنهاء اتفاقيا للمنازعة يدخل في نطاق استخلاصها القانوني من الأدلة متى كان تعليلها منسجما مع مؤدى الوثيقة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصلين 144 و 148 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.