Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53929.2017 بتاريخ 17/10/2018 : حجية وصل تصفية الحساب في إسقاط المطالب الشغلية متى تضمّن إبراء صريحا ونهائيا
Principe juridique
- لا يعد تقديم مؤيد جديد بالطور الاستئنافي طلبا جديدا متى كان القصد منه دعم وسيلة دفاع لرد الدعوى، وتبقى المحكمة مختصة في اعتماده ومناقشته في إطار مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع.
- يسقط حق الدائن في المطالبة بالمستحقات الشغلية متى ثبت إبراؤه الصريح والنهائي للمدين بموجب اتفاق مكتوب يتضمن تنازلا عن كل دعوى بعد التصريح بالتوصل بجميع الحقوق.
- تقدير المحكمة لعبارة الإبراء الواردة بوصل تصفية الحساب واعتبارها إنهاء اتفاقيا للمنازعة يدخل في نطاق استخلاصها القانوني من الأدلة متى كان تعليلها منسجما مع مؤدى الوثيقة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصلين 144 و 148 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.