Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28978 بتاريخ 30/06/2021 : استبعاد محاضر الغياب اللاحقة لواقعة الطرد كوسيلة لإثبات الخطأ الفادح
Principe juridique
- تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام إجراءاته يندرج ضمن سلطة قاضي الشغل الذي يتعين عليه فحص عناصر الإثبات ووزنها لاستخلاص ما إذا كانت الأفعال المنسوبة للأجير ترقى إلى هفوة فادحة مبررة لقطع العلاقة الشغلية.
- الرقابة التعقيبية تشمل التثبت من سلامة تطبيق القانون واتساق التعليل مع وقائع الملف ومؤيداته، ولا تقوم عند ثبوت أن المحكمة استندت إلى عناصر ثابتة دون تحريف للوقائع أو إغفال لما يؤثر في النتيجة القانونية.
- لا يعتمد لإثبات الخطأ الفادح ما يقدم من محاضر أو تنابيه محررة بعد قيام واقعة الطرد أو بعد مباشرة الدعوى، متى كان موضوعها لا ينفي واقعة الطرد ولا يصلح لتأسيس سبب لاحق لتبرير القطع.
- لا يقبل لدى محكمة التعقيب التمسك بمطاعن قانونية تثار لأول مرة ولم تعرض على محكمة الموضوع إلا إذا تعلقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصل14خامسا من مجلة الشغل-الفصول147و148م.ش-الفصل407م.ا.ع-الفصول147و148م.ش و403و407م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.