Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83498-83501 بتاريخ 16/06/2025 : استهداف الحكم بالنقض عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لصحتها يقتضي أن يكون التعليل مؤسسا على عناصر ثابتة بأوراق الملف ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- قصور المحكمة في الرد على منازعة جوهرية متعلقة بأسس احتساب المستحقات يكوّن ضعفا في التعليل يوجب نقض الحكم لعدم استجماع القرار لمقومات التعليل السليم.
- إغفال المحكمة التعليل عند تجاوز طلب جدي بإعادة الاختبار يمسّ بحق الدفاع ويجعل القرار مستهدفا للنقض متى كان الطلب من شأنه أن يعين على تكوين قناعة قضائية سليمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 49 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان البنوك و المؤسسات المالية-الفصل 547 من م ا ع-الفصل 16 من الاتفاقية القطاعية لأعوان البنوك و المؤسسات المالية-الفصل 574 من م / ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.