Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34921 بتاريخ 14/10/2016 : استمرار استحقاق جراية التقاعد رهين عدم ثبوت دخل قار
Principe juridique
- تعليل الأحكام في جانبيه الواقعي والقانوني يقتضي أن تُبرز المحكمة اطّلاعها على وقائع النزاع ومستنداته وأن تُكيّفها تكييفا قانونيا سليما وتُجيب عن الدفوع الجوهرية، وإلا كان الحكم معيبا إذا بُني على ما يخالف الثابت بالأوراق أو على واقعة لا سند لها بالملف.
- حجية تقارير أعوان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المخولة لها بمقتضى الفصل 16 من القانون عدد 30 لسنة 1960 ليست حجية عامة تجاه الغير، كما أنها حجية بسيطة تقبل إثبات ما يخالفها ولا تُلزم إلا في الحدود التي رسمها القانون.
- لا يجوز قطع جراية التقاعد إلا إذا ثبت وجود دخل قار أو نشاط مهني ماجور على نحو يخلّ بشرط الاستمرار في التمتع بالجراية، أما عند عدم ثبوت ذلك فلا يُستساغ إيقافها استنادا إلى مؤيدات غير كافية للإثبات.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 481 م ا ع autres décisions
- الفصل 10 من الدستور autres décisions
- مجلة الضريبة autres décisions
- الفصل 16 من القانون عدد 30 لسنة 1960 autres décisions
- الفصل 15 من امر 499 لسنة 1974 autres décisions
- الفصل 47 من امر 499 لسنة 1974 autres décisions
- الفصل 2 من القانون عدد 8 لسنة 1987 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.