Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65235 بتاريخ 13/05/2024 : يتعين على محكمة الأصل البتّ في طلب إدخال الغير متى كان حضوره ضروريا لتقدير النزاع
Principe juridique
- يثبت توافر الصفة في الخصومة متى استخلصت محكمة الأصل من أدلة وقرائن الملف مشاركة المطلوب في تنفيذ الالتزام محل النزاع بما يبرر توجيه الدعوى ضده.
- يستفاد من الفصل 225 م مم ت أن إدخال الغير في الدعوى يتم بطلب من أحد الأطراف أو بأمر من المحكمة أصالة إذا رأت أن حضوره ضروري لتقدير النزاع، ويعدّ إغفال المحكمة البتّ في مسألة الإدخال عند قيام موجبها سوء تطبيق لمقتضياته.
- يتعين أن يشتمل تعليل الحكم على بيان الحجج الواقعية والقانونية التي أقنعت المحكمة مع موازنة أدلة الطرفين ودفوعاتهما، ولا يكون التعليل كافيا إذا اقتصر على عبارات مجملة تحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 19 من م مم ت-الفصل 1427 و ما بعده من م ا ع-الفصل 19 م ممم ت-الفصل 225 م مم ت-الفصل 420 و 508 م ا ع-الفصل 225 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.