Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66968 بتاريخ 13/05/2024 : الوكالة في الخصام لا تنزع صفة الموكل في مباشرة التقاضي بنفسه

J P 66968/202413 mai 2024

Principe juridique

  1. الوكالة في الخصام تعد نيابة لا ولاية فلا يترتب عنها تجريد الموكل من صفته أو أهليته في مباشرة التقاضي ومواصلة أطواره بنفسه متى توفرت شروط الأهلية وبقيت المصلحة قائمة.
  2. رفض الطعن شكلا على أساس انعدام الصفة لمجرد أن الدعوى الابتدائية رفعت بواسطة وكيل يشكل سوء فهم وتطبيق لمقتضيات الفصل 19 من م مم ت وأحكام الوكالة الواردة بمجلة الالتزامات و العقود.
  3. في الدعاوى غير القابلة للتجزئة لا يستقيم إقصاء بعض أطراف الطعن شكلا وترك البعض الآخر لأن ذلك يفضي إلى صعوبات في تنفيذ الحكم بالنظر إلى وحدة الأثر القانوني المترتب عن الدعوى.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل م م ت-الفصل 19 من م مم ت-م م م ت-مجلة الالتزامات و العقود autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.