Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60894 بتاريخ 07/03/2018 : قيام دين الأجير سابقا على التصفية يمنع اعتبار التصفية سببا لنفي صفة الدائن
Principe juridique
- الحقوق الناشئة عن علاقة الشغل تقوم قبل صدور الحكم الشغلي، بحيث يكون هذا الحكم كاشفا ومقرّا لها ولا ينشئها، فلا يجوز بناء نفي صفة الدائن على تاريخ السند التنفيذي وحده.
- تصفية الشركة لا تنهض بذاتها سببا لإسقاط حقوق العملة ولا لتغيير مركزهم كدائنين، إذ تبقى مكاسب المدين ضمانا عاما للدائنين وتوزع بينهم ما لم يثبت سبب قانوني للتفضيل.
- قيام قرائن على افتعال العسر أو التصفية للإضرار بالدائنين يوجب على محكمة الموضوع التثبت من حقيقة الديون والمكاسب وعدم الاكتفاء بتعليل يغفل عناصر الواقع ذات الأثر في قيام الجريمة والمسؤولية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.