Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40104 بتاريخ 27/04/2022 : انتفاء الإقرار الحكمي عند عدم توجيه سؤال صريح للخصم

J P 40104/202227 avril 2022

Principe juridique

  1. تكييف الوقائع وتحديد الإطار القانوني للنزاع من سلطة محكمة الأصل ما دامت ملتزمة بالطلبات النهائية للخصوم كما استقرت بعد تحرير الدعوى في الجلسة الصلحية.
  2. لا يقوم الإقرار الحكمي بسكوت الخصم إلا إذا سبقه سؤال صريح موجّه إليه من القاضي فامتنع عن الجواب أو تحصّن بالصمت، أما تقديم تفسير مغاير للواقعة فينفي ادعاء السكوت المنتج للإقرار.
  3. تقدير الضرر الموجب للطلاق يقتضي من المحكمة البحث والتقصي في أسباب الإخلال بالالتزامات الزوجية المتبادلة وتمكين الخصم من وسائل الدفاع الجوهرية متى كان الطلب الاستقرائي مؤثرا في حسم سبب الضرر ونسبته.
  4. يكون الحكم مشوبا بتحريف الوقائع ومخالفة القانون وضعف التعليل إذا بُني على استنتاج لا أصل له بالأوراق مع الالتفات عن دفع جوهري وطلب تحقيق لازم لبيان سبب النزاع وترجيح أحد الموقفين.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 31 من م اش-الفقرة الثانية من الفصل 31 من م اش-الفصل 21 من م م م ت-الفصل 23 من م اش-الفصل 429 من م اع-أحكام الفصل 82 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.