Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78608 بتاريخ 20/10/2025 : نقض القرار الاستئنافي الشغلي عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية المتعلقة بتقدير المستحقات الشغلية

J P 78608/202520 octobre 2025

Principe juridique

  1. يعدّ تعليل الأحكام شرطا أساسيا لاعتمادها ويقتضي التعرض للدفوع الجوهرية وتمحيصها ومناقشتها والرد عليها بكيفية مستساغة بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. إغفال المحكمة الردّ على دفوع جوهرية من شأنها التأثير في تقدير المستحقات الشغلية يترتب عنه ضعف التعليل وهضم حق الدفاع بما يستوجب نقض الحكم من هذه الجهة.
  3. يستقل قاضي الأصل بتكييف العلاقة الشغلية بعد تمحيص المؤيدات وترجيح ما يراه منها متى بُني استخلاصه على تعليل سليم ومستندات تفيد الاستمرارية في العمل وفق المقتضيات المنظمة لاكتساب صفة العامل القار.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م. م. م ت-الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل 123 من م. م. م ت-الفصل 29 فقرة ثانية من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء والاشغال العامة-الفصل 55 من الاتفاقية القطاعية للبناء و الاشغال العامة-الفصل 22 جديد من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الاشغال العامة-الفصل 22 م ش-الفصل 4-6 من م ش-الفصل 55 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الاشغال العامة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.