Jurisprudence
قرار جناحي عدد 38351 بتاريخ 20/12/2024 : عدم سماع الدعوى عند غياب ما يكفي من الأدلة والقرائن لإسناد القصد الجنائي
Principe juridique
- تقوم الإدانة الجزائية متى استخلصت المحكمة من أوراق الملف ما يكفي من الأدلة والقرائن على ارتكاب الفعل المنسوب للمتهم واستجماع أركانه القانونية.
- جريمة الإضرار عمدا بملك الغير تقتضي لقيامها تحقق ركن مادي يتمثل في إلحاق الضرر بمال الغير وركن معنوي يتمثل في اتجاه نية الجاني إلى إتيان الفعل المحظور مع العلم بتجريمه.
- يتعيّن القضاء بعدم سماع الدعوى في جريمة الإضرار عمدا بملك الغير عند غياب ما يكفي من الأدلة والقرائن وانعدام عنصر الإسناد الذي يربط المتهم بالفعل المجرّم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.