Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80751 بتاريخ 20/10/2025 : رفض مطلب التعقيب شكلا عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ المتصلة بالمكتوب المضمون الوصول
Principe juridique
- يعدّ الإدلاء بما يفيد تمام إجراءات تبليغ مستندات التعقيب إلى المعقب ضده وفق الصيغ القانونية شرطا لازما لتمكين المحكمة من التثبت من تحقق الغاية الحمائية للتبليغ.
- عند اعتماد التبليغ بطريق الإيداع مع توجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، فإن عدم الإدلاء بعلامة البلوغ يحول دون التحقق من حصول الإعلام القانوني ويجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال الموجب لرفض الطعن شكلا.
- تثير المحكمة من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالإجراءات الأساسية ومنها سلامة التبليغ، ولو لم يتمسك بها الخصوم، باعتبارها من النظام الإجرائي المتعلق بضمان حقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م. ت-الفصل 8 م م م ت-الفقرة الخامسة من نفس الفصل-الفصل 14 م م م ت-(قرار صادر عن الدوائر المجتمعة عدد 80 بتاريخ 15/05/1997)-الفصلين 14 و 185 من م. م. م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.