Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74149.2022 بتاريخ 28/04/2025 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه

J P 74149/202528 avril 2025

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، ويترتب عن انتفاء الصفة في الحكم المطعون فيه الحكم بعدم قبول التعقيب شكلا.
  2. متى كان من يدعي استحقاق العقار أو حقا عينيا راجعا له يملك طريق الاعتراض، فإن مباشرة الطعن بالتعقيب دون سلوك هذا الطريق لا تقوم به صفة الطاعن في التعقيب.
  3. لا يستفيد غير الطرف في الحكم المطعون فيه من إمكان الطعن بالتعقيب إلا إذا بني الطعن على الحالة السابعة المنصوص عليها بالفصل 357 مكرر والمتاحة لكل من له مصلحة، وإلا تعين رفضه شكلا.

Textes appliqués

  • الفصلين 185 م م م ت-357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصل 357 ثالثا (جديد) م ح ع-الفصل 357 مكرر autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.