Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00293.2011 بتاريخ 28/02/2013 : صحة تبليغ مستندات التعقيب بالمقر المختار متى لم يثبت للخصم مقر أصلي معلوم

J P 00293/201328 février 2013

Principe juridique

  1. الأصل في التبليغ أن يوجّه إلى المقر الأصلي أو المقر المختار، فإذا تعذّر الوقوف على مقر أصلي معلوم بقي آخر مقر معلوم هو المرجع في صحة التبليغ وفق قواعد التبليغ العامة.
  2. يُستفاد من عدم بيان الخصم لمقره الأصلي طيلة درجات التقاضي قيام قرينة على قبوله التبليغ في المقر المختار الذي اعتمده، ولا يجوز للمحكمة استبعاد صحة التبليغ بهذا المقر متى ثبت اختيارُه فعليا.
  3. لا يُلجأ إلى التبليغ على طريقة الفصل 10 من م م م ت إلا عند تحقق حالة مجهول المقر بالمعنى الذي قصده النص، ولا يُشترط سلوك هذه الطريقة متى كان للخصم مقر مختار ثابت يُمكّن من إجراء التبليغ.

Textes appliqués

  • أحكام الفصل 10 من م م م ت-أحكام الفصول 7 و8 و10 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصول 8 وما بعده من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.