Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1357.2005 بتاريخ 19/04/2005 : لا يجوز الرجوع في صيغة اليمين الحاسمة بعد قبولها وأدائها وفق ما حرره القاضي رسميا
Principe juridique
- لا يجوز لمن وجّه اليمين الحاسمة أن يطعن لاحقا في صيغة اليمين متى كانت الصيغة قد حُرّرت رسميا من القاضي وقَبِلها الخصم ثم أدّاها.
- تعدّ المحاضر التي يحررها القاضي رسميا بمحلّه من الحجج الرسمية ذات الحجية الكاملة ولا يمكن دحض ما ورد بها إلا بسلوك طريق الطعن بالزور.
- تتسم اليمين بالحسم في النزاع متى كانت المأمورية الموجهة لعدلي الاشهاد مطابقة للصيغة الرسمية لليمين المضمنة بمحضر القاضي وتم أداؤها وفق تلك الصيغة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 492 من م ا ع-الفصل 504 من م ا ع-الفصل 443 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.