Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1357.2005 بتاريخ 19/04/2005 : لا يجوز الرجوع في صيغة اليمين الحاسمة بعد قبولها وأدائها وفق ما حرره القاضي رسميا

J P 1357/200519 avril 2005

Principe juridique

  1. لا يجوز لمن وجّه اليمين الحاسمة أن يطعن لاحقا في صيغة اليمين متى كانت الصيغة قد حُرّرت رسميا من القاضي وقَبِلها الخصم ثم أدّاها.
  2. تعدّ المحاضر التي يحررها القاضي رسميا بمحلّه من الحجج الرسمية ذات الحجية الكاملة ولا يمكن دحض ما ورد بها إلا بسلوك طريق الطعن بالزور.
  3. تتسم اليمين بالحسم في النزاع متى كانت المأمورية الموجهة لعدلي الاشهاد مطابقة للصيغة الرسمية لليمين المضمنة بمحضر القاضي وتم أداؤها وفق تلك الصيغة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 492 من م ا ع-الفصل 504 من م ا ع-الفصل 443 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.