Jurisprudence
قرار جناحي عدد 20728/2025 بتاريخ 04/07/2025 : ثبوت الاعتداء بالعنف الشديد على الأصل بقيام قرائن مادية مؤيدة لأقوال المتضرر
Principe juridique
- تقوم جريمة العنف غير المفضي إلى ما يندرج ضمن الجرائم الأشد متى ثبت تعمد إحداث ضرب أو عنف وتحققت عناصره القانونية كما نظمها النص الجزائي المنطبق.
- تستخلص المحكمة ثبوت الإدانة من تلازم أقوال المتضرر مع القرائن المادية المستمدة من المعاينات الرسمية بما ينهض دليلا كافيا على نسبة الفعل للمتهم.
- تطبق ظرف التشديد المقرر قانونا متى ثبتت صفة الجاني كخلف للمعتدى عليه بما يغيّر مقدار العقاب إلى الحد المشدد المنصوص عليه بالنص الجزائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.