Jurisprudence
قرار جناحي عدد 19054/2025 بتاريخ 09/07/2025 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا بثبوت التهمة بدليل صحيح وكاف
Principe juridique
- تجريم العنف غير الداخل ضمن الصور الأشد لا يبرر الإدانة بمجرد استكمال التكييف القانوني، بل يتوقف على قيام أدلة وقرائن كافية تُثبت نسبة الفعل للمتهم على وجه الجزم.
- إذا ظلت التهمة مجردة من القرائن الخارجية المعززة ولم يتوفر الدليل الصحيح والكافي، تعين الحكم بعدم سماع الدعوى عملا بقرينة البراءة.
- مسؤولية المتهم عن مسك آلة ضغط حارقة تُستخلص من قيام قرائن قوية ومتضافرة على الحيازة، ويترتب على ثبوتها قانونا مؤاخذته جزائيا بعقاب يتناسب مع خطورة الفعل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.