Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 31456/2024 بتاريخ 29/11/2024 : ثبوت جريمة الاعتداء على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته بقيام الدليل على فعل العنف المسند إليه

J P 31456/202429 novembre 2024

Principe juridique

  1. يتحقق ركن جريمة الاعتداء بالعنف المنصوص عليها بالفصل 218 من المجلة الجزائية متى استخلصت المحكمة من مجموع القرائن والأدلة الطبية والقضائية ما يفيد تعمد إحداث العنف على الغير، ولا ينهض الإنكار وحده لدحض ذلك متى تعززت الإدانة بحجج متضافرة.
  2. تقوم جريمة الاعتداء على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته المنصوص عليها بالفصل 127 من المجلة الجزائية متى ثبت توجيه فعل عنيف إلى موظف عمومي أثناء مباشرته لمهامه أو بمناسبة مباشرتها، ويكفي لاستخلاصها قيام الدليل على حصول الاعتداء ورابطة صفته الوظيفية بالفعل.
  3. لا تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول إلا بتوفر ركن مادي يتمثل في التلفظ بعبارات مهينة أو نابية تجاه الموظف العمومي أثناء مباشرته لوظيفته أو بمناسبتها وركن معنوي قوامه تعمد صدور القول المهين مع العلم بطبيعته المحظورة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.