Jurisprudence
قرار جناحي عدد 18000/2025 بتاريخ 11/06/2025 : ثبوت الاعتداء بالعنف الشديد بقيام قرائن جدية معززة بالمعاينة
Principe juridique
- تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد متى استخلصت المحكمة من مجموع الأدلة والقرائن ثبوت نسبة العنف للمتهم، ولو تمسك بالإنكار، متى كانت عناصر الإسناد كافية للإدانة.
- تعزز المعاينة القضائية لآثار العنف الظاهرة على جسم المتضرر قيمة الأقوال المصرح بها وتصلح قرينة مادية يعتمد عليها لإثبات حصول العنف ونسبته إلى من عُيّن كمعتدٍ.
- يستوجب تسليط عقاب جزائي رادع عند ثبوت الاعتداء بالعنف الشديد على طفل متى توفرت أدلة الإدانة المستخلصة من تصريحات المتضرر وما يدعمها من قرائن مادية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.