Jurisprudence

قرار جناحي عدد 8143/2025 بتاريخ 07/05/2025 : عدم سماع الدعوى في جرائم العنف ضد القرين عند غياب الدليل الصحيح والكافي

J P 8143/20257 mai 2025

Principe juridique

  1. لا تقوم المسؤولية الجزائية عن جريمة الاعتداء بالعنف الشديد ضد القرين إلا إذا توفر دليل صحيح وكاف ينسب الفعل للمتهم، إذ لا تكفي مجرد سلامة التكييف القانوني للتهمة ما لم تعززها قرائن خارجية مثبتة.
  2. ينتفي موجب الإدانة في جرائم العنف متى خلت أوراق الدعوى من مؤيدات مادية كالمعاينة أو الشهادة الطبية، بما يجعل التهمة مجردة واقعا وقانونا ويبرر القضاء بعدم سماع الدعوى العامة.
  3. لا يثبت ركن اعتياد سوء معاملة القرين إلا بقيام عنصر يدل على التكرار والاعتياد، فإذا غاب هذا العنصر تعين الحكم بعدم سماع الدعوى في شأن الجريمة المسندة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.