Jurisprudence

قرار جناحي عدد 20692/2025 بتاريخ 04/07/2025 : الإدانة في العنف الشديد على القرين تقوم بثبوت القرائن المادية المؤيدة لأقوال المتضررة

J P 20692/20254 juillet 2025

Principe juridique

  1. تقوم الإدانة من أجل العنف الشديد على القرين متى ثبتت عناصر الفعل العنيف بثبوت قرائن مادية مؤيدة لأقوال المتضررة تكفي لتكوين عقيدة المحكمة.
  2. تقدير قيام جريمة الإضرار عمدا بملك الغير يقتضي ثبوت ركنها المادي المتمثل في فعل الإضرار بملك الغير وثبوت ركنها المعنوي المتمثل في اتجاه نية الجاني لإتيان الفعل المحظور رغم علمه بتجريمه.
  3. لا يكفي توافر الأركان القانونية للجريمة من حيث المبدأ لمؤاخذة المتهم جزائيا بل يتعين قيام دليل صحيح وكاف لنسبة الفعل إليه وإلا تعين الحكم بعدم سماع الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.