Jurisprudence

قرار جناحي عدد 18991/2025 بتاريخ 18/06/2025 : ثبوت جريمة السرقة المجردة بقيام عنصر الاختلاس مقرونا بالقصد الجرمي

J P 18991/202518 juin 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة السرقة المجردة متى ثبت عنصر الاختلاس بإخراج المال من حيازة صاحبه وإدخاله في حيازة الجاني دون رضاء أو علم المجني عليه مقرونا بالقصد الجرمي في نية الاستيلاء.
  2. تستخلص المحكمة قيام القصد الجرمي في السرقة من مجموع الحجج والقرائن القوية والمتضافرة المعروضة عليها، وتكفي هذه العناصر متى تساندت لإسناد الإدانة.
  3. يثبت الاعتداء بالعنف الشديد متى توافر تعمد إحداث ضرب أو جروح أو أي نوع من العنف وكانت المعاينات المثبتة لآثار العنف من القرائن المعززة لقيام الركن المادي للجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.