Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76301 بتاريخ 03/02/2025 : تحديد أجل تقادم دعوى أجرة النقل يقتضي تكييفها كدعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء
Principe juridique
- تحديد أجل التقادم الواجب التطبيق يتوقف على التكييف القانوني الصحيح للدعوى بالنظر إلى مصدر الالتزام المطلوب، فإذا كانت الدعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء تعيّن إخضاعها للتقادم الخاص المنظم لهذا الصنف من العقود.
- بداية سريان التقادم في المطالبة بالأجرة ترتبط بالواقعة المنشئة لاستحقاقها، ويُستخلص هذا التاريخ بحسب طبيعة العلاقة العقدية وما إذا كان الاستحقاق يتولد عن عقد تطبيقي مستقل أو عن إطار تعاقدي لا ينشئ الأجرة بذاته.
- الإسقاط الضمني للحق لا يُستفاد من مجرد السكوت، وإنما يستلزم أعمالا أو تصرفات إيجابية لا تحتمل إلا معنى التخلي عن الحق، ويخضع تقدير دلالتها لسلطة محكمة الموضوع بشرط تعليل استنتاجها تعليلا كافيا.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 652 من م ت-الفصل 402 من م ا ع-الفصل 351 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.