Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68435 بتاريخ 29/01/2025 : تفسير عقد الرهن يقتصر على الأسهم المحددة بالقائمة الملحقة به

J P 68435/202529 janvier 2025

Principe juridique

  1. تفسير عقد الرهن يتقيد بعباراته الواضحة وبالقائمة المضمنة به عند تخصيص موضوع الضمان، فلا يصح التوسع في ماهية الأموال المرهونة إلى ما لم يرد ذكره على وجه التحديد.
  2. تسليم المرهون في رهن المنقول شرط تمام لنفاذ الرهن لا شرط صحة لانعقاده، ويستكمل الاتفاق قوته متى تحقق التسليم ولو في تاريخ لاحق للتعاقد.
  3. انسحاب الرهن على ما يثمره المرهون أو يلتصق به يفترض نشوء ذلك الفرع بعد وجود الأصل بيد الدائن، أما ما تولد عن الأصل قبل الرهن فلا يلتحق بالضمان إلا إذا شمله التعاقد صراحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.