Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63520 بتاريخ 19/02/2024 : تقدير محكمة الموضوع لنتائج الاختبار مسألة واقعية لا رقابة عليها تعقيبيا متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المعروضة عليها واعتمادها لنتيجة الاختبار يدخل ضمن سلطتها التقديرية ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى أقامت قضاءها على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو ضعف.
- الطعن بالتعقيب لا يطرح إلا المطاعن القانونية التي تعيب الحكم المطعون فيه، ولا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب دفع لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع ما لم يكن متعلقا بالنظام العام.
- الصفة في الخصومة الكرائية تستمد من عقد التسويغ بوصفه علاقة شخصية بين طرفيه ولا تتأثر بالحقوق العينية المتعلقة بالمكرى، فلا يقبل الدفع بانعدام صفة المسوغ متى كان العقد منشئا للعلاقة التسويغية بين الخصمين.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.