Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61495 بتاريخ 04/03/2024 : انتفاء الغصب يقتضي ثبوت وضع اليد بوسائل غير مشروعة

J P 61495/20244 mars 2024

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن واستخلاصها للنتائج منها يدخل ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون.
  2. الغصب المقصود بالفصل42 من م ح ع يفترض استعمال وسائل غير مشروعة كالقوة والعدوان ولا يقوم بمجرد وضع اليد إذا ثبت أن الحيازة تمت بشبهة وبصفة ظاهرة للعموم بما ينفي عنصر الاستيلاء وسوء النية.
  3. لا تستقيم غرامة الحرمان من الاستغلال على أساس الفصل42 من م ح ع إلا إذا ثبتت حالة الغصب بمفهومها القانوني، فإذا انتفت شروط الغصب انتفى السند القانوني للمطالبة بالغرامة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل42 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.