Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61495 بتاريخ 04/03/2024 : انتفاء الغصب يقتضي ثبوت وضع اليد بوسائل غير مشروعة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن واستخلاصها للنتائج منها يدخل ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون.
- الغصب المقصود بالفصل42 من م ح ع يفترض استعمال وسائل غير مشروعة كالقوة والعدوان ولا يقوم بمجرد وضع اليد إذا ثبت أن الحيازة تمت بشبهة وبصفة ظاهرة للعموم بما ينفي عنصر الاستيلاء وسوء النية.
- لا تستقيم غرامة الحرمان من الاستغلال على أساس الفصل42 من م ح ع إلا إذا ثبتت حالة الغصب بمفهومها القانوني، فإذا انتفت شروط الغصب انتفى السند القانوني للمطالبة بالغرامة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل42 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.