Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62447 بتاريخ 25/03/2024 : غرامة الحرمان لا تشمل المصاريف اللاحقة غير الداخلة في عناصر تقدير قيمة الاصل التجاري

J P 62447/202425 mars 2024

Principe juridique

  1. تقدير غرامة الحرمان في مادة الاكرية التجارية ينحصر في عناصر تقدير قيمة الاصل التجاري الواردة بالفصل 7 من قانون الاكرية التجارية ولا يمتد الى مصاريف لاحقة لا يتحملها مالك المحل.
  2. مصاريف معينات كراء محل جديد ومصاريف اجور العملة والمساهمات الاجتماعية تعد مصاريف لاحقة لا تدخل ضمن عناصر تقدير قيمة الاصل التجاري المعتمدة لاحتساب غرامة الحرمان.
  3. المنازعة في اعمال الاختبار من حيث دقته وجدوى اعتماده تعد من قبيل تقدير الادلة الذي تستقل به محكمة الاصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل صحيحا.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل م م ت-الفصل 30 في فقرته الاخيرة من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 7 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 533 م ا ع-القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977-الفصل 7 من قانون الاكرية التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.