Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62447 بتاريخ 25/03/2024 : غرامة الحرمان لا تشمل المصاريف اللاحقة غير الداخلة في عناصر تقدير قيمة الاصل التجاري
Principe juridique
- تقدير غرامة الحرمان في مادة الاكرية التجارية ينحصر في عناصر تقدير قيمة الاصل التجاري الواردة بالفصل 7 من قانون الاكرية التجارية ولا يمتد الى مصاريف لاحقة لا يتحملها مالك المحل.
- مصاريف معينات كراء محل جديد ومصاريف اجور العملة والمساهمات الاجتماعية تعد مصاريف لاحقة لا تدخل ضمن عناصر تقدير قيمة الاصل التجاري المعتمدة لاحتساب غرامة الحرمان.
- المنازعة في اعمال الاختبار من حيث دقته وجدوى اعتماده تعد من قبيل تقدير الادلة الذي تستقل به محكمة الاصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل صحيحا.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل م م ت-الفصل 30 في فقرته الاخيرة من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 7 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 533 م ا ع-القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977-الفصل 7 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.