Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60162 بتاريخ 05/02/2024 : لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع جديد لم يسبق إثارته بالاستئناف ما لم يتعلق بالنظام العام
Principe juridique
- القرار التعقيبي القاضي بالنقض والإحالة يرجع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما تسلط عليه النقض، فلا يجوز إعادة طرح ما اتصل به القضاء بموجب ذلك القرار ضمن نطاقه.
- لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع الذي لم يسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف متى كان لا يمس النظام العام، ويعين رده لعدم سبق طرحه بالطور الذي يخول مناقشته.
- غياب الوثائق المحاسبية لا يمنع قانونا من تقدير غرامة الحرمان متى أمكن للخبير والمحكمة الاعتماد على عناصر موضوعية أخرى للتقدير، ويظل وزن تلك العناصر وتقدير كفايتها من سلطة محكمة الموضوع ما لم يشب التعليل قصور.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده م مم ت-الفصل م م ت-الفصل 12 من م مم ت-الفصل 191 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.