Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83405 بتاريخ 12/11/2025 : تقدير غرامات الطلاق إنشاء لا يعتد فيه بتعليل قائم على ادعاءات تمسّ سمعة العائلة

J P 83405/202512 novembre 2025

Principe juridique

  1. الطلاق إنشاءً مبناه الإرادة المنفردة للطالب ولا يُشترط فيه بيان الأسباب، ويترتب عنه حقّ من تسلّط عليه الطلاق في التعويض عمّا لحقه من ضرر.
  2. تقدير الغرامات المترتبة عن الطلاق إنشاءً يستوجب اعتماد معايير موضوعية مستخلصة من الملف تتعلق بالحالة المادية والاجتماعية ومدّة الزواج ومستوى العيش المعتاد والأعباء، وأي تعليل لا يرتكز على هذه المعايير يكون مخالفا لأسس التقدير.
  3. تعليل تعديل الغرامات على أساس اتهامات أو اعتبارات تمسّ السمعة يخلط بين الطلاق إنشاء والطلاق للضرر ويُعد ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.