Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82566 بتاريخ 12/11/2025 : الطلاق للضرر لا يثبت بقرينة تُحمِّل الزوج نفي الاعتداء

J P 82566/202512 novembre 2025

Principe juridique

  1. الضرر الموجب للطلاق لا يُقضى بثبوته إلا إذا كان ثابتا ومحققا ومن شأنه جعل استمرار الحياة الزوجية أمرا مستحيلا مع تعليل مستساغ مبني على وقائع صحيحة وتنزيل سليم للقانون.
  2. يتحمل مدّعي الضرر عبء إثباته ولا يجوز للمحكمة قلب عبء الإثبات بتحميل المدّعى عليه إثبات أمر سلبي أو إلزامه بنفي نسبة الفعل إليه دون موجب قانوني.
  3. لا يكفي اعتماد إجراء وقائي استثنائي ومؤقت وحده لإثبات الضرر ما لم تُستقرأ باقي المؤيدات وتُواجه المحكمة الخصم بما يفيد الإسناد اليقيني للفعل الموجب للضرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.