Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 18002/2025 بتاريخ 11/06/2025 : عدم ثبوت محاولة دخول محل الغير ليلا دون إرادة صاحبه عند غياب الدليل الصحيح والكافي لنسبة الفعل للمتهم
Principe juridique
- تقوم الإدانة الجزائية في جريمة الإعتداء بالعنف الشديد متى استخلصت المحكمة من أدلة الملف وقرائنه ما يكفي لنسبة العنف للمتهم وثبوت آثاره بما ينهض دليلا على تحقق الإسناد.
- تتحقق جريمة رمي مواد صلبة على مباني الغير متى ثبت للمحكمة قيام فعل الرمي على أملاك الغير بأدلة معتبرة ضمن الملف، بما يبرر مؤاخذة الفاعل جزائيا.
- لا تتجه مؤاخذة المتهم من أجل محاولة دخول محل الغير ليلا دون إرادة صاحبه إلا إذا توفر الدليل الصحيح والكافي لنسبة الأفعال إليه، ويترتب عن غياب القرائن الخارجية المساندة الحكم بعدم سماع الدعوى تطبيقا لقاعدة الأصل البراءة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.