Jurisprudence
قرار جناحي عدد 32778/2024 بتاريخ 29/11/2024 : ثبوت التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى كان التهديد فعليا وجدية
Principe juridique
- تقوم جريمة العنف الشديد متى توفر ما يكفي من الأدلة والقرائن على حصول العنف وتعمده، ويكون إنكار المتهم غير منتج إذا لم يدحض المؤيدات الموضوعية المعتمدة لإثبات الإدانة.
- لا تتحقق جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا إلا بتلازم ركن مادي يتمثل في تهديد فعلي وجدي باعتداء يوجب عقابا جنائيا بأي طريقة كانت وركن معنوي قوامه اتجاه إرادة الجاني إلى إتيان الفعل المحضور مع علمه بتجريمه.
- يتحقق الاعتداء على الأخلاق الحميدة متى صدر عن الجاني قول غير أخلاقي على وجه يخل بالحياء وتوفرت أركانه القانونية، وتستخلص المحكمة ذلك من عناصر الملف وأقوال المتضرر المعتمدة في الإثبات.
- تقبل دعوى القيام بالحق الشخصي شكلا عند استيفائها مقوماتها القانونية، وترفض أصلا إذا لم يقدم القائم بها طلباته طبق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.