Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30742 بتاريخ 07/07/2021 : فساد التعليل عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع، متى أثيرت أمامها دفوع جوهرية من شأنها التأثير في وجه الفصل في النزاع، أن تتعرض لها بالرد تعليلا يبين موقفها منها، وإلا كان قضاؤها معيبا بضعف التعليل.
- لا يكفي لتسويغ الحكم الاقتصار على تعليل يقتصر على مسألة شكلية كالصّفة إذا كان ذلك يؤدي إلى إغفال مناقشة الاعتراضات القانونية الجوهرية المثارة بشأن أساس الحق، لأن ذلك يشكل خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض.
- تمارس محكمة التعقيب رقابتها على سلامة التعليل من حيث استناده إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف، ويترتب على خلو الحكم من بيان أسباب إعراضه عن الدفوع المؤثرة نقضه مع الإحالة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل8 من القانون عدد105 المؤرخ في14/12/1995-القانون عدد32 لسنة2002 المؤرخ في12/03/2002-القانون عدد58 لسنة1972 المؤرخ في29/07/1972-الفصل5من القانون عدد105 لسنة1995-الفصلين19و20 من القانون عدد12 لسنة1985-الفقرة السادسة من الفصل175من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.