Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30531 بتاريخ 12/01/2022 : الدعوى المباشرة على المؤمن لا تتجاوز سقف الضمان التعاقدي

J P 30531/202212 janvier 2022

Principe juridique

  1. الدعوى المباشرة التي يرفعها المتضرر ضد المؤمن لا يمكن أن تتجاوز قيمة التأمين المحددة بالعقد، وما زاد عن ذلك يبقى محمولا على المسؤول المدني.
  2. اكتساب المتضرر لحق شخصي ضد شركة التأمين بمقتضى عقد التأمين لا يرتب إلا منفعة في حدود السقف التعاقدي للضمان، فلا محل لإحلال المؤمن محل المؤمن له في الأداء خارج هذا الحد.
  3. إلزام شركة التأمين بالتعويض خارج سقف الضمان المتفق عليه دون التثبت في دفعها الجدي المتعلق بتحديد السقف يجعل الحكم مشوبا بضعف التعليل ومخالفا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.