Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34332 بتاريخ 10/09/2021 : الطرد التعسفي لا يثبت بمجرد عدم خلاص الأجرة دون استكمال القاضي لوسائل التثبت من واقعة الطرد

J P 34332/202110 septembre 2021

Principe juridique

  1. تقدير الصبغة التعسفية للطرد يدخل في نطاق المسائل الموضوعية التي تستقل بها محاكم الأصل متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى عناصر إثبات لها أصل ثابت بالملف.
  2. متى كان النزاع دائرا بين ادعاء الطرد وادعاء التخلي التلقائي عن العمل فإن قاضي الشغل يتعين عليه استكمال ما خوله له القانون من أبحاث ووسائل تحقيق للتثبت من حقيقة الواقعة قبل إضفاء وصف الطرد التعسفي.
  3. عدم خلاص الأجرة أو مجرد التظلم لدى تفقدية الشغل لا يكفيان بذاتهما لاستخلاص قيام طرد تعسفي ما لم تقم حجة على حصول الطرد فعلا وفق ما يقتضيه معيار التثبت من واقعة الطرد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.