Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63798 بتاريخ 18/03/2024 : قبول تصريح المعقول تحت يده بالاستئناف متى انتفى التواطؤ كعذر شرعي
Principe juridique
- يعدّ التصريح الذي يقدّمه المعقول تحت يده في الطور الاستئنافي مقبولا متى قام في جانبه عذر شرعي يبرّر عدم الإدلاء به أمام محكمة الدرجة الأولى.
- ينحصر مفهوم العذر الشرعي في مجال تدارك تصريح المعقول تحت يده في عدم ثبوت تواطئه مع المعقول عنه المدين الأصلي بما يفيد حسن نيته وعدم قصده إخفاء ما تحت يده أو التنقيص منه أو الإدلاء بتصريح كاذب.
- يترتب خرق القانون عن سوء تأويل أحكام التصريح بالعقلة عندما يقع رفض قبول التصريح المقدم استئنافيا رغم انتفاء التواطؤ باعتباره عذرا شرعيا، بما يستوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 337 م مم ت autres décisions
- الفصل 341 م مم ت autres décisions
- الفصل 339 م مم ت autres décisions
- الفصل 337 و 339 م مم ت autres décisions
- الفصول 545 و 558 و 559 م ا ع autres décisions
- الفصل 337 م مم ت autres décisions
- الفصل 341 م مم ت autres décisions
- الفصل 339 م مم ت autres décisions
- الفصل 540 م ا ع autres décisions
- الفصلين 337 و 339 من م م م ت autres décisions
- (قرار تعقيبي مدني عدد 5673 صادر بتاريخ 02/11/2006 وعدد 46922 صادر بتاريخ 01/10/2018 ) autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.