Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63798 بتاريخ 18/03/2024 : قبول تصريح المعقول تحت يده بالاستئناف متى انتفى التواطؤ كعذر شرعي

J P 63798/202418 mars 2024

Principe juridique

  1. يعدّ التصريح الذي يقدّمه المعقول تحت يده في الطور الاستئنافي مقبولا متى قام في جانبه عذر شرعي يبرّر عدم الإدلاء به أمام محكمة الدرجة الأولى.
  2. ينحصر مفهوم العذر الشرعي في مجال تدارك تصريح المعقول تحت يده في عدم ثبوت تواطئه مع المعقول عنه المدين الأصلي بما يفيد حسن نيته وعدم قصده إخفاء ما تحت يده أو التنقيص منه أو الإدلاء بتصريح كاذب.
  3. يترتب خرق القانون عن سوء تأويل أحكام التصريح بالعقلة عندما يقع رفض قبول التصريح المقدم استئنافيا رغم انتفاء التواطؤ باعتباره عذرا شرعيا، بما يستوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.