Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54055 بتاريخ 18/03/2024 : يترتب النقض عند إغفال الرد على دفع جوهري مؤثر في نتيجة النزاع
Principe juridique
- إذا نتج عن تقييد القضية خطأ مرفقي أدى إلى تعدد الملفات لنفس مطلب التعقيب، تعين تدارك ذلك ضمانا لحسن سير القضاء وعدم الإضرار بحق التقاضي بقبول المطلب شكلا متى استوفى أوضاعه القانونية.
- الدفع بتضارب الاختبارات لا يكون وجيها إذا كان المطلوب من كل خبير مختلفا، بما يمنع المقارنة أو الترجيح بين نتيجتين صدرتا عن مهمتين غير متماثلتين.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة يخضع لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة التعليل، ويستلزم أن تبين المحكمة الاعتبارات الموضوعية التي بنت عليها قضاءها بما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف.
- يكون الحكم ضعيف التعليل هاضما لحقوق الدفاع إذا أغفلت المحكمة القيام بالاستقراءات اللازمة لحسم النزاع أو لم تجب عن دفع جوهري من شأنه التأثير في النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
Textes appliqués
- حسب مقتضيات الفصل 185 من م ممت-طبق احكام الفصل 175 من م م م ات-عملا بالفصل 337 مكرر م ح ع-وفقا لاحكام الفصل 175 فقرة 6 م مم ت-الفصل 12 م مم ت-عملا بالفصل 434 م ا ع-الفصل 442 م ا ع-عملا بالفصل 47 م ح ع-على معنى الفصل 337 من مح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.