Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68612 بتاريخ 25/11/2024 : سقوط تمسك المؤمن بعدم التأمين عند عدم إثبات فسخ عقد التأمين وفق الإجراء القانوني

J P 68612/202425 novembre 2024

Principe juridique

  1. لا تقوم حالة "انتهاء صلوحية عقد التأمين بالنسبة إلى العقود المحدودة الأجل" لمجرد انتهاء صلوحية "شهادة التامين" ما لم يثبت من وثائق الملف أن عقد التأمين نفسه محدد الأجل وغير مجدد، باعتبار أن شهادة التأمين وثيقة إدارية لإثبات وجود العقد وليست بذاتها حجة على مدة العقد أو انتهائه.
  2. لا يعتد بدفع المؤمن بفسخ العقد أو إيقافه أو انتهاء العلاقة التعاقدية ما لم يثبت احترام المسار الإجرائي الواجب قانونا لإنهاء العقد، بما يجعل التمسك بحالة عدم التأمين مجردا وفاقدا لأساسه القانوني والواقعي.
  3. يظل تمسك المؤمن بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان غير منتج لآثاره إذا لم يثبت قيامه بإجراء الإعلام الوجوبي في الأجل وبالصيغة القانونية، إذ يتوقف تفعيل الاستثناء على حصول هذا الإعلام وتتحمل المحكمة واجب التثبت منه.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م مم ت-القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 120 م ت-الفصل 11 من م ت-الفصل 118 من هذه المجلة-الامر عدد 152 لسنة 2000-الفقرة الأخيرة من الفصل 11 من هذه المجلة-الفقرة الثالثة من الفصل 22 من هذه المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.