Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30745 بتاريخ 03/01/2022 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن تقدير الوقائع متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا

J P 30745/20223 janvier 2022

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والترجيح بين القرائن يدخل في الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء مبنيا على تعليل سائغ.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل طعن يرمي في حقيقته إلى مجادلة محكمة الموضوع في اقتناعها بالحجج المعتمدة ما دام ما انتهت إليه مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. يتعين لقيام مطعن تحريف الوقائع أو خرق القانون أن يثبت أن التعليل لم يبن على ما له أصل ثابت بالملف أو أنه أفضى إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 793 من م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.