Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65174 بتاريخ 06/05/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تتحدد بسلامة التعليل
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع ووسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل ضمن سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- وجود تقارير اختبار متعددة لا يفرض على محكمة الموضوع آليا إجراء تحرّ على الخبراء أو تعيين خبير ثالث، إذ يكفي أن تبين أسباب استبعادها لتقرير واعتمادها لآخر على نحو قائم على عناصر الملف.
- لا يتحقق تحريف الوقائع إلا إذا نسبت المحكمة إلى مستندات الملف ما لا تحتمله أو أغفلت مدلولها البيّن على وجه يؤثر في النتيجة، أما الاختلاف في تقدير حجيتها وترجيحها فلا يعد تحريفا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 101 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.