Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 5761.2000 بتاريخ 03/04/2001 : قيام مخالفة عدم تقديم الوثائق المحاسبية بمجرد الامتناع عند طلب العون المراقب

J P 5761/20013 avril 2001

Principe juridique

  1. يثبت خرق واجب الإدلاء بالوثائق ودفاتر الحسابات الممسوكة قانونا متى امتنع المنخرط عن تقديمها عند طلب العون المراقب، لأن محل الدعوى ينصرف إلى التثبت من تطابق التصاريح مع الوثائق لا إلى تاريخ انطلاق النشاط.
  2. لا يُستفاد من أحكام الفصل 96 من القانون عدد 30 لسنة 1960 وجوب تحرير تقرير المراقبة من قبل مراقبين فأكثر، ويجوز اعتماد تقرير مراقب محلف واحد بوصفه قرينة على صحة ما ورد به إلى أن يقع دحضه بالحجة المضادة.
  3. لا يؤثر الدفع ببطلان محضر الإنذار على مآل الدعوى متى كان الإنذار إجراء إضافيا غير ملزم قانونا، إذ يكفي ثبوت الامتناع عن تقديم الوثائق المطلوبة لقيام المخالفة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.