Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 5761.2000 بتاريخ 03/04/2001 : قيام مخالفة عدم تقديم الوثائق المحاسبية بمجرد الامتناع عند طلب العون المراقب
Principe juridique
- يثبت خرق واجب الإدلاء بالوثائق ودفاتر الحسابات الممسوكة قانونا متى امتنع المنخرط عن تقديمها عند طلب العون المراقب، لأن محل الدعوى ينصرف إلى التثبت من تطابق التصاريح مع الوثائق لا إلى تاريخ انطلاق النشاط.
- لا يُستفاد من أحكام الفصل 96 من القانون عدد 30 لسنة 1960 وجوب تحرير تقرير المراقبة من قبل مراقبين فأكثر، ويجوز اعتماد تقرير مراقب محلف واحد بوصفه قرينة على صحة ما ورد به إلى أن يقع دحضه بالحجة المضادة.
- لا يؤثر الدفع ببطلان محضر الإنذار على مآل الدعوى متى كان الإنذار إجراء إضافيا غير ملزم قانونا، إذ يكفي ثبوت الامتناع عن تقديم الوثائق المطلوبة لقيام المخالفة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 47 و96 من القانون عدد 30 لسنة 1960 autres décisions
- الفصل 97 من نفس القانون autres décisions
- الفصول 105 و47 و96 من قانون 14 ديسمبر 1960 autres décisions
- الفصل 27 من مجلة المحاسبة العمومية autres décisions
- الفصول 6و7و8و10 من م م م ت autres décisions
- الفصل 532 من م اع autres décisions
- الفصل 10 من م م م ت autres décisions
- الفصل 47 من القانون عدد 30لسنة 60 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 autres décisions
- الفصل 97 من القانون المذكور autres décisions
- الفصل 96 من نفس القانون autres décisions
- الفصل 532 من م اع autres décisions
- الفصل 47 من القانون عدد 30 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 autres décisions
- الفصل 96 المشار اليه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.