Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37405 بتاريخ 09/02/2022 : بطلان استثناء الضمان غير البارز في عقد التأمين

J P 37405/20229 février 2022

Principe juridique

  1. يُلغى شرط الاستثناء من الضمان في عقد التأمين إذا لم يُبرز بشكل ظاهر جدا يميّزه عن بقية الشروط، فلا يجوز للمؤمّن الاحتجاج به تجاه المتضرر ولو ورد صلب العقد.
  2. تقدير قاضي الأصل لصورة الحادث واستخلاصه لتحمّل المسؤولية وفق جدول تحديد المسؤوليات يعد من مسائل الواقع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.
  3. التعويض عن مصاريف علاج أضرار حوادث المرور يُقضى به اعتمادا على الفواتير المستجيبة للشروط القانونية، ولا تُجابه بها مآخذ التعريفات الإطارية متى تعلقت هذه المقتضيات بعلاقة المؤسسات الاستشفائية والصناديق الاجتماعية دون المساس بحق المتضرر في استرجاع ما دفعه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.