Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37405 بتاريخ 09/02/2022 : بطلان استثناء الضمان غير البارز في عقد التأمين
Principe juridique
- يُلغى شرط الاستثناء من الضمان في عقد التأمين إذا لم يُبرز بشكل ظاهر جدا يميّزه عن بقية الشروط، فلا يجوز للمؤمّن الاحتجاج به تجاه المتضرر ولو ورد صلب العقد.
- تقدير قاضي الأصل لصورة الحادث واستخلاصه لتحمّل المسؤولية وفق جدول تحديد المسؤوليات يعد من مسائل الواقع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.
- التعويض عن مصاريف علاج أضرار حوادث المرور يُقضى به اعتمادا على الفواتير المستجيبة للشروط القانونية، ولا تُجابه بها مآخذ التعريفات الإطارية متى تعلقت هذه المقتضيات بعلاقة المؤسسات الاستشفائية والصناديق الاجتماعية دون المساس بحق المتضرر في استرجاع ما دفعه.
Textes appliqués
- الفصل185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين118و120من مجلة التأمين-الفصل123من مجلة التأمين-الفصل129من مجلة التأمين-الفصل175من م م م ت-الفصل12 فقرة3من مجلة التأمين-أحكام الفصل12 من مجلة التأمين-أحكام الفصل118من مجلة التأمين-الفصلين 118و120من مجلة التأمين-الحالة عدد01 من جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل123من مجلة التأمين-الحالة عدد04فقد-الحالة عدد24 من جدول تحديد المسؤوليات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.