Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32325 بتاريخ 17/11/2021 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي يشمل نزاعات التكفل بمصاريف العلاج بين الصندوق الاجتماعي ومستحق المنافع

J P 32325/202117 novembre 2021

Principe juridique

  1. يختص قاضي الضمان الاجتماعي حصريا بالنظر في النزاعات الناشئة بين الصناديق الاجتماعية أو الهياكل المسدية للمنافع الاجتماعية وبين مستحقي هذه المنافع متى تعلق النزاع بمنافع اجتماعية تدخل ضمن نطاق تدخل الصندوق.
  2. يعد التكفل بالتغطية الصحية والمنح الوقتية في صورة المرض من المنافع الاجتماعية التي يضطلع بها الصندوق بصفة أصلية وإجبارية، بما يجعل الخلاف حول تحمل مصاريف العلاج نزاعا ضمانيا يدخل في الاختصاص الحكمي لقاضي الضمان الاجتماعي.
  3. تقدير صبغة التأكد من عدمها مسألة موضوعية تستقل بها محاكم الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استندت إلى تعليل سليم يبرر النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-أحكام الفصل الأول من الأمر عدد355لسنة2008 المؤرخ في11فيفري2008-أحكام الفصل3 وما بعده من القانون عدد15 لسنة2003 المؤرخ في 15فيفري2003-أحكام الفصل17من قانون الضمان الاجتماعي autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.