Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32046 بتاريخ 19/01/2022 : مباشرة المرافق المتضرر لدعوى التعويض القضائية لا تُقيَّد بإجراءات التسوية الصلحية

J P 32046/202219 janvier 2022

Principe juridique

  1. للمتضرر الذي يحتل مركز المرافق حق القيام مباشرة على الجهة التي يختارها للمطالبة بالتعويض في إطار المسؤولية الموضوعية، ولا يُواجه بمسؤولية سائق الوسيلة التي كان يركبها إلا إذا تعمد إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكب خطأ فادحا لا يمكن تبريره وكان سببا مباشرا للحادث.
  2. أحكام الفصلين149و151من مجلة التأمين لا تُفعَّل إلا عند اختيار المتضرر مسلك التسوية الصلحية، فإذا اختار سلوك الدعوى القضائية مباشرة فلا يُلزم باحترام إجراءات التسوية الصلحية ولا يترتب عن ذلك عدم قبول قيامه.
  3. لا يترتب عن كون صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مذكورا ضمن مفهوم المؤمن نقل واجب التعويض إليه قهرا متى باشر المتضرر دعواه ضد مؤمن أحد أطراف الحادث، ما دام القانون أتاح له خيار توجيه الطلب دون تقييد بالمرحلة الرضائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.