Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47564 بتاريخ 14/12/2022 : قيام دعوى رفع المضرة يقتضي التثبت من طبيعة استغلال العقار والقيود الاتفاقية المحمولة على المالك لتعيين مصدر الخطأ

J P 47564/202214 décembre 2022

Principe juridique

  1. ينصرف الأثر الملزم للاتفاقات المنشئة لقيود على كيفية الاستغلال إلى الخلف الخاص متى كانت الالتزامات من مستلزمات العين وكان للاتفاق تاريخ ثابت سابق على انتقال الحق.
  2. لا يمنع غياب شروط الانطباق التشريعي لنظام ملكية الطبقات من إبرام اتفاق بين المالكين لتنظيم استغلال عقار مشترك على نحو يمزج بين الأجزاء الخاصة والأجزاء المشتركة ويُرتّب التزامات تعاقدية ملزمة لمن آلت إليهم الحقوق لاحقا.
  3. البت في دعوى رفع المضرة المؤسسة على المسؤولية التقصيرية يقتضي التثبت من طبيعة العقار وكيفية استغلاله والالتزامات المحمولة على كل مالك لتعيين مصدر الخطأ وعلاقة السببية على ضوء ظروف الجوار ومصدر الضرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.