Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00534 بتاريخ 15/06/2023 : عدم قبول مطلب تصحيح الخطأ البيّن عند خلوه من بيان الخلل المنسوب للقرار التعقيبي

J P 00534/202315 juin 2023

Principe juridique

  1. يُقبل طلب تصحيح الخطأ البيّن في المادة الجزائية متى انصبّ على إحدى الصور المحددة قانونا واستوفى ما يفرضه القانون من تقديم مستندات الطعن الخاصة بالخطأ البيّن.
  2. لا تُقبل المطاعن التي تُوجَّه في إطار تصحيح الخطأ البيّن إلى حكم محكمة الأصل، إذ يتعين أن ينحصر الطعن في بيان الخلل القائم بالقرار التعقيبي موضوع الطلب.
  3. يترتب عن عدم تضمين مطلب تصحيح الخطأ البيّن مطاعن تدخل ضمن صور الخطأ البيّن وأسانيدها اختلال إجرائي يقتضي رفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.