Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00534 بتاريخ 15/06/2023 : عدم قبول مطلب تصحيح الخطأ البيّن عند خلوه من بيان الخلل المنسوب للقرار التعقيبي
Principe juridique
- يُقبل طلب تصحيح الخطأ البيّن في المادة الجزائية متى انصبّ على إحدى الصور المحددة قانونا واستوفى ما يفرضه القانون من تقديم مستندات الطعن الخاصة بالخطأ البيّن.
- لا تُقبل المطاعن التي تُوجَّه في إطار تصحيح الخطأ البيّن إلى حكم محكمة الأصل، إذ يتعين أن ينحصر الطعن في بيان الخلل القائم بالقرار التعقيبي موضوع الطلب.
- يترتب عن عدم تضمين مطلب تصحيح الخطأ البيّن مطاعن تدخل ضمن صور الخطأ البيّن وأسانيدها اختلال إجرائي يقتضي رفضه شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 193 م م م ت-الفصل 192 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.