Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51272 بتاريخ 03/10/2025 : استبعاد قانون ضمّ الخدمات متى تعلّق النزاع بتسوية فترات نشاط غير مصرّح بها

J P 51272/20253 octobre 2025

Principe juridique

  1. ينحصر مجال تطبيق القانون عدد 105 لسنة 1995 في ضمّ الخدمات وفق شروطه الخاصة، ولا يمتدّ إلى النزاعات الرامية إلى تسوية فترات نشاط فعلية لم يقع التصريح بها أو دفع الاشتراكات عنها بسبب إخلال المؤجر بواجب التصريح.
  2. تكييف النزاع على أنّه تسوية لفترات نشاط غير مصرّح بها يقتضي تطبيق القانون المنظم لنظام الجرايات المعني بتلك الفترات لا أحكام الضم، متى كان المطلوب إدراجها ضمن الحياة المهنية لتمكين احتساب الجراية.
  3. متى استندت المحكمة إلى التكييف الصحيح لموضوع النزاع وطبّقت النص القانوني المنطبق عليه، فإنّ التمسك بتطبيق قانون آخر على أساس اختلاف نظام الاحتساب يعدّ غير مؤثر ويتعين رده.

Textes appliqués

  • الفصل 175 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-القانون عدد 105 لسنة 1995-القانون القانون عدد 105-القانون عدد 105 لسنة 1995-فصله 10-الفصل 9 من القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصل 2 منه-الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 105-الفصول 82 و 83 و 84 من م ا ع-الأمر المطبق له عدد 1015 لسنة 1996-القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.