Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45637 بتاريخ 28/12/2022 : تعيين مكتب المحامي كمقر مختار صلب العريضة يرتب صحة الاستدعاء في الاستئناف
Principe juridique
- الخطأ المادي في بيان اسم أحد الأطراف لا يترتب عنه بطلان الحكم شكلا متى انتفت إمكانية الالتباس حول هوية الخصم، ويخضع حينئذ للإصلاح والتدارك وفق القواعد الخاصة بإصلاح الأخطاء المادية ولا يشكل مطعنا قانونيا موجبا للنقض.
- لا يجوز للمحكمة توسيع قائمة الوثائق الواجب إيداعها مع عريضة الاستئناف تحت طائلة الرفض شكلا خارج ما حدده القانون، لأن المسقطات الوجوبية مضبوطة على وجه الحصر ضمانا لحق التقاضي وممارسة حق الطعن.
- اعتبار مكتب المحامي مقرا مختارا بحكم القانون ينحصر في درجة التقاضي التي باشر فيها الإنابة، غير أن تعيين الخصم صراحة لمكتب محاميه كمقر مختار صلب العريضة دون التنصيص على مقر أصلي يعد اختيارا إراديا مستقلا يمتد أثره إلى التبليغات اللاحقة المرتبطة بالإجراءات المنصبة على تلك العريضة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 256 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصول 7 و 8 و 134 من المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 134 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل الخامس-الفصل 81-الفصول 13 و 14 و 134 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 7 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-أحكام الفصل 68 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-أحكام الفصول 7 و 8 و 134 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.