Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78869 بتاريخ 21/10/2025 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين

J P 78869/202521 octobre 2025

Principe juridique

  1. مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها تدخل ضمن مهام محكمة القانون وتتعين مباشرتها قبل مناقشة الأصل متى تعلّق الأمر بإجراء من الإجراءات الأساسية.
  2. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يترتب على تخلفه اعتبار اللائحة في حكم المعدوم بما يوجب بطلان الحكم المبني عليها.
  3. إذا ثبت خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة فإن ذلك يغني عن النظر في المطاعن الأخرى ويوجب التصريح بإبطال الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 176من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.