Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78869 بتاريخ 21/10/2025 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها تدخل ضمن مهام محكمة القانون وتتعين مباشرتها قبل مناقشة الأصل متى تعلّق الأمر بإجراء من الإجراءات الأساسية.
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يترتب على تخلفه اعتبار اللائحة في حكم المعدوم بما يوجب بطلان الحكم المبني عليها.
- إذا ثبت خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة فإن ذلك يغني عن النظر في المطاعن الأخرى ويوجب التصريح بإبطال الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 176من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.