Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43628 بتاريخ 28/12/2022 : رفض دعوى رفع المضرة عند ثبوت انتفائها بأعمال الاختبار

J P 43628/202228 décembre 2022

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة الفنية واستخلاصها لقيام المضرة أو انتفائها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا رقابة لمحكمة القانون عليها متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. لا ينهض سبب تحريف الوقائع أو ضعف التعليل متى كان ما يثيره الطاعن مجرد مجادلة موضوعية في قراءة المحكمة لتقارير الاختبار وترجيحها لنتائجها دون بيان انحراف بين عن مدلولها.
  3. عدم ثبوت المضرة وفق ما انتهت إليه أعمال الاختبار يجعل طلب إزالة البناء لمجرد مخالفة كتب الاتفاق أو رخصة البناء غير قائم على أساس من دعوى رفع المضرة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.